الشيخ سيد سابق
301
فقه السنة
صلى الله عليه وسلم ، عن ذلك فقال : " لا بأس بها " . ( ب ) : وروي عن الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قيل له : أنذبح بالمروة وشقة العصا ؟ قال : أعجل وأرن ، وما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ، ليس السن والظفر . رواه مسلم . ( ج ) : ونهى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عن شريطة الشيطان : " وهي التي تذبح فتقطع الجلد ولا تفري الأوداج " ( 1 ) . أخرجه أبو داود عن ابن عباس ، وفي إسناده عمرو ابن عبد الله الصنعاني وهو ضعيف . 3 - قطع الحلقوم والمرئ ولا يشترط إبانتهما ولا قطع الودجين ( 2 ) لأنهما مجرى الطعام والشراب الذي لا يكون معهما حياة وهو الغرض من الموت ، ولو أبان الرأس لم يحرم ذلك المذبوح . وكذلك لو ذبحه من قفاه متى أتت الآلة على محل الذبح . 4 - التسمية : قال مالك : كل ما ذبح ولم يذكر عليه
--> ( 1 ) ثم تترك حتى تموت . ( 2 ) الودجين : عرقان غليظان في جانبي ثغرة النحر . وهذا مذهب الشافعي وأحمد . وقال مالك وأبو حنيفة : لا تصح الذكاة إلا بقطع الودجين والحلقوم .